الشيخ فاضل اللنكراني

420

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 15 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ ، فالثلث للجدودة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية ، والثلثان للباقي للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالأُخت ( 1 ) . مسألة 16 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّ ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ص 417 .